الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 رجب سنة 1437هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2657 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة حلوان الابتدائية المؤرخ 29/ 3/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات القضية رقم 3715 لسنة 2014 جنح المعادى والمقيدة برقم 5867 لسنة 2016 جنح مستأنف المعادى، والمحدد لنظرها جلسة 10/ 4/ 2016 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة - محافظة القاهرة، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10/ 4/ 2016
صدر فى 30/ 3/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم