الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 رجب سنة 1437هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 242 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 691 لسنة 2015؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (315) المنعقد بتاريخ 7/ 9/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (316) المنعقد بتاريخ 11/ 2/ 2016؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 24/ 2/ 2016؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

يُمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة من قبل وبيانها كالآتى:

م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 735 أجهزة إطفاء الحريق اليدوية التى تعمل بغاز ثانى أكسيد الكربون.

(مادة ثانية)

يستبدل رقم المواصفة (375) الواردة بالقرار الوزارى رقم 691 لسنة 2015 ليكون رقم (735).

(مادة ثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 19/ 3/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل