الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 رجب سنة 1437هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2016م


وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 243 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (316) المنعقد بتاريخ 11/ 2/ 2016؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 24/ 2/ 2016؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية وغزل ونسيج والمقاييس المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهى:

م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 7643 وحدات مجمعة من دايودات مشعة للضوء (LED) المستخدمة فى أغراض الإضاءة العامة - مواصفات الأمان.
2 7987 مصابيح (LED) ذاتية الكبح لخدمات الإنارة العامة بجهود تغذية لا تزيد على 50 فولت تيار متردد
(جذر متوسط المربعات) أو 120 فولت تيار مستمر خالٍ من التموجات - متطلبات الأمان.
3 7993 كفاءة الطاقة لأجهزة التليفزيون.
4 8011 المنظفات العضوية المطهرة للخضروات والفاكهة الطازجة.
5 8012 الاشتراطات الفنية والبيئية للأفران المستخدمة فى إنتاج الفحم النباتى.
6 7411 الأغطية وملابس العمليات الجراحية وملابس منع العدوى المستخدمة كمستلزمات طبية
للمرضى والفريق الطبى والأدوات - المتطلبات العامة لجهات التصنيع والتشغيل والمنتجات -
طرق الاختبار ومتطلبات ومستويات الأداء.
7 4603 - 2 الاهتزاز الميكانيكى - تقييم اهتزاز الماكينة عن طريق إجراء القياسات على الأجزاء غير الدوارة.
ج2: التوربينات البخارية والمولدات الكهربائية المثبتة على الأرض ذات قدرة
أكبر من 50 ميجاوات وسرعات تشغيل عادية 1500 لفة/ دقيقة و1800 لفة/ دقيقة
و300 لفة/ دقيقة و3600 لفة/ دقيقة.
8 4603 - 4 الاهتزاز الميكانيكى - تقييم اهتزاز الماكينة عن طريق إجراء القياسات على الأجزاء غير الدوارة.
ج4: مجموعة التوربينات الغازية ذات كراسى تحميل بغشاء زيتى.

(مادة ثانية)

يُمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها 12 شهرًا بالنسبة للرقم (3) ومهلة مقدارها 6 شهور لباقى الأرقام من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه.

(مادة ثالثة)

تطبق أحكام القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 على المواصفات القياسية المصرية المدرجة بهذا القرار.

(مادة رابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 19/ 3/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل