الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 رجب سنة 1437هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 244 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعل قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 864 لسنة 2009 فى شأن تحديد قيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات على المحاصيل والمنتجات الزراعية (MRLs) فى مصر؛
وعلى قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 1018 لسنة 2013 بشأن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية بمصر؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (316) المنعقد بتاريخ 11/ 2/ 2016؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 24/ 2/ 2016؛

قـرر:
(مادة أولى)

يُلغى العمل بالمواصفات القياسية المصرية وعددها (139) مواصفة الواردة بالبيان المرفق والمتعلقة بقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات فى الأغذية والأعلاف والعمل بالمواد التالية.

(مادة ثانية)

يُعمل بقيم الحدود القصوى لمتبقيات (مخلفات) المبيدات على المحاصيل والمنتجات الزراعية (MRLs) فى مصر على أساس القيم المدرجة فى قاعدة البيانات الخاصة بـ (CODEX PESTICIDES RESIDUES IN FOOD) والصادرة عن هيئة الدستور الغذائى (CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION) والمنبثقة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بمتبقيات المبيدات فى الأغذية وفى حالة عدم توافر قيمة محددة للمتبقيات القصوى لمبيد ما أو منتج زراعى معين فى تلك الجداول يُعمل بالقيم المقررة بقاعدة البيانات (EU pesticides database) الصادرة من قِبَل المفوضية الأوروبية (European commission) وفى حالة عدم إقرار المفوضية لقيمة محددة لذلك يتم اعتماد قيمة التحمل (Tolerance) التى تحددها هيئة حماية البيئة الأمريكية (United States Environmental Protection Agency, EPA) فى هذا الخصوص.

(مادة ثالثة)

فى حالة عدم وجود قيم للحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات أى مبيد على محصول أو منتج زراعى ما، فإنه يُعمل بقيم الحدود القصوى المقررة لهذا المبيد على أقرب مجموعة محاصيل أو منتجات زراعية بنفس الترتيب التفصيلى المشار إليه.

(مادة رابعة)

يُستبدل البند الوارد بالمواصفات القياسية المصرية للسلع والمنتجات الغذائية المتعلقة بمتبقيات المبيدات وأن يحل محله ما ورد بهذا القرار.

(مادة خامسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 19/ 3/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل
<