الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 رجب سنة 1437هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 256 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعل القرارين الوزاريين رقمى 130، 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (316) المنعقد بتاريخ 11/ 2/ 2016؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 24/ 2/ 2016؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

يُمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة من قبل وبيانها كالآتى:

م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 1725 الأسماك المملحة.
2 804 أسماك التونة والبونيتو المعلبة.
3 1765 مشروب الشعير غير الكحولى.
4 49 - 2 الزيوت النباتية المعدة للطعام - الجزء الثانى: زيوت الزيتون وزيوت نقل الزيتون.

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 26/ 3/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل