الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 رجب سنة 1437هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2016م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 1565 لسنة 2016
بشأن تعديل حدود قطعة الأرض السابق اعتمادها كسوق حضارى بحى السلام أول
طبقًا لما تم تنفيذه بالطبيعة

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة رقم محفوظات (24404) بتاريخ 18/ 11/ 2015؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المعتمدة منا بتاريخ 27/ 12/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل حدود قطعة الأرض السابق اعتمادها كسوق حضارى بحى السلام أول طبقًا لما تم تنفيذه بالطبيعة طبقًا لما يلى:
1 - إلغاء استخدام الجزء السابق اعتماده كإسكان تجارى بالموقع والكائن بجوار السوق واعتماد الجزء المتبقى منه كمرافق عامة (صندوق غاز) طبقًا للطبيعة والمحدد دائرها باللون البنى.
2 - اعتماد تعديل حدود قطعة الأرض السابق اعتمادها كسوق حضارى بحى السلام أول والمحدد دائرها باللون الأحمر طبقًا لما تم تنفيذه بالطبيعة.
كل ذلك طبقًا لما هو مبين على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 10/ 2/ 2016

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد