الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 رجب سنة 1437هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2016م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2/ 3/ 2015 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (3) والمادة (6) من النظام الأساسى للشركة:
أولاً - تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة بما يعكس الزيادة فى رأس المال، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه) وحُدد رأس مال الشركة المصدر المدفوع بمبلغ 4862085300 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وثمانمائة واثنان وستون مليونًا وخمسة وثمانون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير) موزعًا على 4820853 سهمًا قيمة كل سهم مائة جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 27/ 2/ 2014
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه) وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 5205086900 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وخمسة ملايين وستة وثمانون ألفًا وتسعمائة جنيه لا غير) موزعًا على 52050869 سهمًا قيمة كل سهم مائة جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2/ 3/ 2015
ثانيًا - تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:
مادة (3) قبل التعديل:
غرض الشركة:
التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الوحدات قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
مادة (3) بعد التعديل:
غرض الشركة:
التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الوحدات قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
وللشركة فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بما يلى لتحقيق عائد اقتصادى للشركة:
1 - القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع الصرف الصحى لصالح الغير.
2 - القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات والخدمات الاستشارية وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها أو لحساب الغير.
3 - استيراد كافة الآلات والمعدات والمهمات وقطع الغيار وخلافه والأصناف اللازمة لمباشرة نشاطها.
4 - إمكانية استغلال أصول الشركة فى الدعاية والإعلان للغير وتوزيع الإعلانات مع فواتير المياه أو استغلالها فى أى أنشطة أخرى تدر عائدًا على الشركة.
5 - يجوز للشركة تأجير أصولها للغير أو الترخيص بحق الانتفاع للغير أو الاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فى الأنشطة المرتبطة بأعمالها أو أى أنشطة أخرى تحقق عائد اقتصادى وتكفل لها الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة القابضة واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان