الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 189هـ
الخميس 14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2016م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 277 لسنة 2016
بشأن تحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن
(مناطق الإكثار) فى السنة الزراعية 2015/ 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم القطن بالداخل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 278 لسنة 2016 بتعيين زراعة أصناف القطن فى السنة الزراعية 2015/ 2016؛
وعلى موافقة لجنة توفير تقاوى بذرة القطن؛
وعلى مذكرة مركز البحوث الزراعية الواردة برقم (2225) بتاريخ 31/ 1/ 2016؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (2339) بتاريخ 1/ 2/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُخصص لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن (الإكثار) فى السنة الزراعية 2016/ 2017 المراكز والأصناف الموضحة بالجدول الآتى:

م الصنف المحافظة المراكز
1 جيزة 86 كفر الشيخ مركزى دسوق – قلين
الغربية مركزى بسيون - قطور
2 جيزة 88 البحيرة مركز شبرا خيت
3 جيزة 92 دمياط الجمعيات المختارة من مركز كفر سعد
4 جيزة 94 كفر الشيخ مركز بيل
5 الصنف المستنبط
حديثًا (جيزة 84
"جيزة 70 ×
جيزة 51 ب"
س 62)
كفر الشيخ مركز مطوبس
6 جيزة 90 الفيوم مركز طامية
أسيوط مراكز أبنوب - أسيوط - منفلوط - الفتح
7 جيزة 95 بنى سويف مركزى بنى سويف - أهناسي

مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 2/ 2/ 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عصام فايد