الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 189هـ
الخميس 14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2016م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 243 لسنة 2016

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 97 لسنة 1967 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها فى المشتغلين فى تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وإجراءات فحصهم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1993 بشأن تحديد أجور الفحوص والتحاليل بالمعامل المركزية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 31 لسنة 1994؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (2، 3، 4) من القرار الوزارى رقم 97 لسنة 1967 المشار إليه، النصوص الآتية:
"مادة (2):
يقدم طلب الحصول على الشهادة الصحية المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى الجهة الصحية المختصة، على أن يرفق به المستندات الآتية:
( أ ) اسم طالب الشهادة وتاريخ ميلاده وعنوان محل إقامته.
(ب) العمل الذى يمارسه عند تقديم الطلب ونوع الصناعة التى يعمل بها.
(جـ) الشهادة الصحية السابق حصوله عليها وتاريخها إن كان سبق له الحصول على شهادة.
مادة (3):
على الجهة الصحية المختصة عند تقديم طلب الحصول على الشهادة الصحية اتخاذ الإجراءات الآتية:
( أ ) إجراء الفحص الإكلينيكى للطالب للتحقق من خلوه من الأمراض المعدية والأمراض الجلدية والزهرية المعدية والدرن المعدى.
ويكون الفحص بالنسبة إلى الدرن المعدى بواسطة وحدات الأمراض الصدرية فى الأماكن التى يوجد بها هذه الوحدات.
(ب) إجراء الفحص المعملى على الوجه الآتية:
1 - تحليل البراز للفحص البكتريولوجى للسالمونيلا والدوسنتاريا الباسلية فإذا كانت نتيجة التحليل إيجابية اعتبر الشخص حاملاً لميكروب المرض، وفى هذه الحالة يعطى فرصة للعلاج ويعاد فحصه بعد شهر على الأقل, وعند إعادة الفحص يعتبر الشخص غير حامل لميكروب المرض إذا كانت نتيجة تحليل ثلاث عينات متتالية بين كل واحدة والأخرى ثلاثة أيام سلبية.
2 - تحليل البراز لفحص طفيليات الدوسنتارية الأميبية والجيارديا، فإذا كانت نتيجة التحليل إيجابية اعتبر الشخص حاملاً لها، وفى هذه الحالة يعطى فرصه للعلاج ويعاد فحصه بعد شهر على الأقل وعند إعادة الفحص يعتبر الشخص غير حامل لها إذا كانت نتيجة التحليل مرتين متتاليتين بين كل منهما أسبوع سلبية.
3 - تحليل البراز لفحص (بويضات ديدان الإسكارس - الهيمونولبيس نانا - هيتروفس هيتروفس - الديدان الشريطية) فإذا كانت نتيجة التحليل إيجابية اعتبر الشخص حاملاً لها، وفى هذه الحالة يعطى فرصه للعلاج ويعاد فحصه بعد شهر على الأقل وعند إعادة الفحص يعتبر الشخص غير حامل لها إذا كانت نتيجة التحليل مرتين متتاليتين بين كل منهما أسبوع سلبية.
مادة (4):
تعد الشهادة الصحية لمتداولى الأغذية وفقًا للنموذج المرفق، وتكون سارية لمدة عام واحد، ولا يجوز العمل بها بعد ذلك ما لم تجدد قبل نهاية مدتها بثلاثين يومًا على الأقل ويتبع عند التجديد نفس الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار"

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1993 المشار إليه، تكون قيمة مصاريف استخراج الشهادة الصحية لمتداولى الأغذية هى مائة جنيه مصرى، تقسيم على النحو الآتى:
خمسون جنيهًا مصريًا قيمة خدمات الفحوص المعملية.
خمسون جنيهًا مصريًا قيمة خدمات الفحوص الإكلينيكية.
وتشتمل قائمة الفحوص المعملية المشار إليها على ما يأتى:
1 - تحليل البراز للفحص البكتريولجى للسالمونيلا والشجيلا.
2 - تحليل البراز لفحص طفيليات الدوسنتاريا الأميبية والجيارديا.
3 - تحليل البارز لفحص (بويضات ديدان الإسكارس - الانكليستوما - الهيمونولبيس نانا - هيتروفس - الأكسيورس - الديدان الشريطية).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, ويُلغى القرار رقم 31 لسنة 1994، كما يُلغى كل ما يُخالفه من أحكام.
تحريرًا فى 2/ 4/ 2016

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد