الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 189هـ
الخميس 14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2016م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 247 لسنة 2016

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1975 بشأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 307 لسنة 1975 بسريان نظام العلاج التأمينى المنصوص عليه بالقانون رقم 32 لسنة 1975 على العاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى ليس لها نظم علاجية بمحافظة البحيرة اعتبارًا من 1/ 7/ 1975؛
وعلى كتاب مدير مديرية الضرائب العقارية بالبحيرة المؤرخ 20/ 5/ 2013؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - يُعدل انتفاع العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بمحافظة البحيرة ليكون وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، بدلاً من القانون رقم 32 لسنة 1975، وذلك اعتبارًا من 1/ 4/ 2016
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات.
تحريرًا فى 2/ 4/ 2016

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد