الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 189هـ
الخميس 14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 2166 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقانونين رقمى 10 لسنة 2005، 106 لسنة 2012؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى المقترح المقدم من السيد/ شريف عبد المعطى محمد - المنسق العام لمشروع تنمية الموارد المدرسية بمديرية التربية والتعليم الوارد للإدارة العامة للشئون القانونية بتاريخ 12/ 11/ 2014 بشأن المشروع المقترح للتنفيذ بمدارس محافظة الإسكندرية بخصوص الخطة المقترحة لمشروع فصل المخلفات من المدارس بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وذلك بتشكيل لجنة بكل مدرسة على مستوى المحافظة لتنمية الموارد واستغلاله المخلفات الناتجة عن تواجد الطالب داخل المدرسة؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة بكل مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية وتشمل مدارس 1 KG/ 2 KG، والابتدائية، والإعدادية، والثانوية، وذلك على النحو التالى:

1 - السيد مدير المدرسة رئيسًا
2 - السيد رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة عضوًا
3 - السادة ثلاثة معلمين بالمدرسة عضوًا
4 - السيد سكرتير مالى بالمدرسة عضوًا
5 - طالب من اتحاد الطلبة بالمدرسة عضوًا
6 - عامل بالمدرسة عضوًا

وللجنة الاستعانة بمن تراه لازمًا لحسن سير عملها.

(المادة الثانية)

تختص تلك اللجنة بتوعية الطالب للحفاظ على البيئة المحيطة داخل المدرسة، وذلك بفصل نواتج المخلفات طبقًا للنموذج المرفق بالقرار لخلق جيل جديد يحافظ على البيئة.
وتعد تلك اللجنة هى المسئولة عن تنظيم العمل وتجميع وتخزين ما تم جمعه من مخلفات والمتمثلة فى أوراق أسئلة وإجابات الامتحانات التى تم الانتهاء منها وأكياس البلاستيك وزجاجات الكنز الفارغة والأقلام الفارغة والأوراق الممزقة والكراتين الخاصة بالطعام والزجاج والأخشاب وإعداده للتصرف فيه بالتعاون والتنسيق مع جماعات النشاط المختلفة بالمدارس ومتابعة إيرادات ومصروفات المشروع وكذا اعتماد مستندات الصرف الخاص به.

(المادة الثالثة)

يُحظر أن يشترك فى رئاسة أو عضوية تلك اللجنة سالفة الذكر كل من صدر ضده أى جزاءات تأديبية أو مالية.

(المادة الرابعة)

تبدأ أعمال اللجنة خلال العام الدراسى اعتبارًا من شهر سبتمبر من كل عام وتنتهى أعمالها فى نهاية شهر أغسطس من ذات العام.

(المادة الخامسة)

يُجدد تشكيل اللجنة تلقائيًا سنويًا ما لم يتم تغييرها بمعرفة السلطة المختصة، كما يتم تعيين عضو جديد إذا نقص عدد الأعضاء لأى سبب كنقل من المدرسة أو وفاة أو سفر أو عجز عن العمل.

(المادة السادسة)

يتم إيداع الإيراد الذى تحصل من بيع مخلفات المدرسة فى حساب المدرسة بموجب إيصال (123 ت. ت) ويضاف إلى متحصلات النشاط العام فى المدارس التجريبية وحساب مجلس الأمناء فى المدارس العادية بعد توريد نسبة (5%) من المبلغ على الحساب الموحد لمديرية التربية والتعليم لصالح أعمال التطوير والتحديث للمشروع، على أن يتم صرف النسبة المتبقية (95%) على احتياجات المدرسة بعد موافقة اللجنة (تنمية الموارد بند "2") ويستخدم الفائض فى صيانة الأثاث والمبانى بالمدرسة.

(المادة السابعة)

تلتزم اللجنة بإعداد سجل الاجتماعات، على أن يكون اجتماع اللجنة دوريًا كل خمسة عشر يومًا.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 19/ 11/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى