الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 189هـ
الخميس 14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1449 لسنة 2015

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع الملكية للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى رقم (14) جلسة 18/ 8/ 2015؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس الصادر برقم (794/ 11) فى 23/ 8/ 2015؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - قيام هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إنهاء أعمال الصيانة واستكمال الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقار الخاص بمدرسة دار الصفا الابتدائية التابعة لإدارة وسط التعليمية، حيث صدر قرار السيد المحافظ رقم (1237) بتاريخ 5/ 8/ 2015 والذى نص فى مادته الأولى على أن:
"يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار الكائن فى 44 شارع منشا - قسم محرم بك - الإسكندرية المتخذ مقرًا لمدرسة دار الصفا الابتدائية المشتركة (المعانة) والتابعة لإدارة وسط التعليمية لمدة ثلاث سنوات أو لحين قيام المديرية باتخاذ إجراءات نزع الملكية لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية".
ثانيًا - يُحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 17/ 9/ 2015

محافظ الإسكندرية
هانى المسيرى