الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 189هـ
الخميس 14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية الشباب والرياضة
قرار رقم 886 لسنة 2016
الصادر فى 10/ 1/ 2016

مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن تنظيم الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته والخاص بالهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة؛
وعلى قرار السيد الوزير محافظ القاهرة رقم (4739) الصادر فى 29/ 11/ 2008 بالتفويض فى بعض الاختصاصات والسلطات المقررة لسيادته فى بعض مواد القانون رقم 47 لسنة 1977 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2887) الصادر فى 23/ 10م2015 بشأن تجديد تعيين السيد/ محمد محمود محمد سويلم فى وظيفة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بالدرجة العالية بموازنة المجلس القومى للشباب اعتبارًا من 23/ 10/ 2015 لمدة عام؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ولوائحه التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 929 لسنة 2013؛
وعلى كتاب السيد وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى متضمنًا موافقة السيد المهندس وزير الشباب والرياضة نحو تحويل الإشهار المؤقت لنادى بركة الحاج الرياضى بالقاهرة إلى الإشهار الدائم؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من الإدارة العامة للهيئات والمؤرخة فى 10/ 1/ 2016 بشأن تحويل الإشهار المؤقت لنادى بركة الحاج الرياضى إلى إشهار دائم؛

قـرر:

مادة 1 - تحويل الإشهار المؤقت لنادى بركة الحاج الرياضى المشهر مؤقتًا برقم (170) بتاريخ 1/ 1/ 1976 بمحافظة القليوبية وتم نقله لمحافظة القاهرة بعد إعادة تقسيم محافظتى القاهرة والقليوبية، وذلك على مقره الكائن بـ ش مؤسسة الزكاة - محطة المدارس - بركة الحاج - قسم المرج - القاهرة، واستاد نادى بركة الحاج الرياضى على مقره الكائن بـ ش الشرطة - متفرع من ش مؤسسة الزكاة على ذات المقر، دائرة نشاطه حى المرج, وذلك إلى إشهار دائم تحت رقم (407) بتاريخ 10/ 1/ 2016 وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته والخاص بالهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة النادى.

وكيل الوزارة
مدير مديرية الشباب والرياضة
محمد محمود سويلم