الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 189هـ
الخميس 14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2016م

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مساهمة قابضة مصرية
قرار رقم 106 لسنة 2016

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1900 لسنة 1991 بإصدار نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 117 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 12/ 1992 على النظام الأساسى لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" وتعديلاته الصادر بها القرارات أرقام 114 لسنة 1994 و84 لسنة 1996 و180 لسنة 1997، 33 لسنة 1998، 168 لسنة 2000، 23 لسنة 2002، 62 لسنة 2003، 43 لسنة 2004، 30 لسنة 2005، 66 لسنة 2014؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 1/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل كل من المادتين الثالثة والسادسة من النظام الأساسى لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" وفقًا لما يلى:
أولاً - إضافة للمادة الثالثة (اعتبار الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى كفرع من فروع الشركة).
ثانيًا - تعديل المادة السادسة:

المادة (6) قبل التعديل المادة (6) بعد التعديل
حُدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ 100 مليون جنيه، وحُدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ 60 مليون جنيه مقسمة إلى 12 مليون سهم قيمة كل سهم (5) جنيهات مملوكة بالكامل للشركة القومية للتشييد والتعمير. حُدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ 500 مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصرى)، وحُدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ 200 مليون جنيه (مائتا مليون جنيه مصرى) موزعًا على 40 مليون سهم (أربعون مليون سهم) قيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات مصرية) وجميعها مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

مادة 2 - يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها.
مادة 3 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 29/ 3/ 2016

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمود فتحى حجازى