الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 189هـ
الخميس 14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2016م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2/ 3/ 2015 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (3) والمادة (6) من النظام الأساسى لها طبقًا لقرارات الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2/ 6/ 2013 وجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2/ 3/ 2015، مع النشر بالوقائع المصرية، يكون نصهما كالآتى:
أولاً - تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:

المادة (3) قبل التعديل المادة (3) بعد التعديل
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية
لكافة الاستخدامات داخل نطاق
اختصاصها والتخلص الآمن
من مخلفات الصرف الصحى
وما يقتضى ذلك من إقامة
شبكات ومحطات وأعمال
على نحو ما كانت تقوم به
هذه الهيئة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها
مصلحة أو أن تشترك مع غيرها
فى تأسيس الشركات
المرتبطة بأعمالها.

غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الهيئة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
وللشركة فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بما يلى لتحقيق عائد اقتصادى لها:
1 - القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع الصرف الصحى لصالح الغير.
2 - القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات والخدمات الاستشارية وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها أو لحساب الغير.
3 - استيراد كافة الآلات والمعدات والمهمات وقطع الغيار وخلافه والأصناف اللازمة لمباشرة نشاطها.
4 - إمكانية استغلال أصول الشركة فى الدعاية والإعلان للغير وتوزيع الإعلانات مع فواتير المياه أو استغلالها فى أى أنشطة أخرى تدر عائدًا على الشركة.
5 - يجوز للشركة تأجير أصولها للغير أو الترخيص بحق الانتفاع للغير أو الاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فى الأنشطة
المرتبطة بأعمالها أو أى أنشطة أخرى تحقق عائدًا اقتصاديًا وتكفل لها الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة القابضة واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

ثانيًا - تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة, ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 205 مليارات جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة مليون جنيه) وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 156912000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وخمسون مليونًا وتسعمائة واثنا عشر ألف جنيه لا غير), موزعًا على 3138240 سهمًا قيمة كل سهم 50 جنيهًا، وذلك طبقًا لما أسفر عنه تقرير لجنة التحقق من صحة أصول وخصوم الشركات التابعة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 177 لسنة 2004 والمعتمد من السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بتاريخ 26/ 12/ 2004
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه), وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2749281350 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وسبعمائة وتسعة وأربعون مليونًا ومائتان وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسون جنيهًا لا غير), موزعًا على 54985627 سهمًا, قيمة كل سهم 50 جنيهًا، وذلك طبقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2/ 6/ 2013 وجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2/ 3/ 2015

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب الصرف الصحى بالشرقية
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان