الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 189هـ
الخميس 14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2016م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2/ 3/ 2015 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (3) والمادة (6) من النظام الأساسى للشركة، يكون نصهما كالآتى:
أولاً - تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:
المادة (3) قبل التعديل:
غرض الشركة:

توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به الهيئة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
المادة (3) بعد التعديل:
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الوحدات قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
وللشركة فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بما يلى لتحقيق عائد اقتصادى للشركة:
1 - القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع مياه الشرب ومحطات وروافع الصرف الصحى لصالح الغير.
2 - القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات والخدمات الاستشارية وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها أو لحساب الغير.
3 - استيراد كافة الآلات والمعدات والمهمات وقطع الغيار وخلافه والأصناف اللازمة لمباشرة نشاطها.
4 - إمكانية استغلال أصول الشركة فى الدعاية والإعلان للغير وتوزيع الإعلانات مع فواتير المياه أو استغلالها فى أى أنشطة أخرى تدر عائدًا على الشركة.
يجوز للشركة تأجير أصولها للغير أو الترخيص بحق الانتفاع للغير أو الاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فى الأنشطة المرتبطة بأعمالها أو أى أنشطة أخرى تحقق عائد اقتصاديًا وتكفل لها الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة القابضة واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
ثانيًا - تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة بما يعكس الزيادة فى رأس المال، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:

حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه) وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2715800300 جنيه (فقط وقدره ملياران وسبعمائة وخمسة عشر مليونًا وثمانمائة ألف وثلاثمائة جنيه لا غير), موزعًا على 54316006 أسهم, قيمة كل سهم خمسون جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 25/ 2/ 2014
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه) وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2748652800 جنيه (فقط وقدره ملياران وسبعمائة وثمانية وأربعون مليونًا وستمائة واثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة جنيه لا غير) موزعًا على 54973056 سهمًا, قيمة كل سهم خمسون جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2/ 3/ 2015

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب الصرف الصحى بالدقهلية
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان