الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 189هـ
الخميس 14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2016م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 2015 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (3) والمادة (6) من النظام الأساسى للشركة مع النشر بالوقائع المصرية، يكون نصهما كالآتى:
أولاً - تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:
المادة (3) قبل التعديل:
غرض الشركة:

توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به الهيئة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
المادة (3) بعد التعديل:
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الوحدات قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
وللشركة فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بما يلى لتحقيق عائد اقتصادى لها:
1 - القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى لصالح الغير.
2 - القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات والخدمات الاستشارية وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها أو لحساب الغير.
3 - استيراد كافة الآلات والمعدات والمهمات وقطع الغيار وخلافه والأصناف اللازمة لمباشرة نشاطها.
4 - إمكانية استغلال أصول الشركة فى الدعاية والإعلان للغير وتوزيع الإعلانات مع فواتير المياه أو استغلالها فى أى أنشطة أخرى تدر عائدًا على الشركة.
يجوز للشركة تأجير أصولها للغير أو الترخيص بحق الانتفاع للغير أو الاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فى الأنشطة المرتبطة بأعمالها أو أى أنشطة أخرى تحقق عائد اقتصاديًا وتكفل لها الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة القابضة واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
ثانيًا - تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة بما يعكس الزيادة فى رأس المال، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه) وحُدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 1305219800 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وخمسة ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وثمانمائة جنيه لا غير), موزعًا على 26104396 سهمًا, قيمة كل سهم خمسون جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 2014
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه) وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 1325479450 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونًا وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعًا على 26509589 سهمًا, قيمة كل سهم خمسون جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 2015

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب الصرف الصحى بأسوان
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان