الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة التاسعة والخمسون
14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 159 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة:
مساحة 6170م2 بناحية مركز دار السلام ويرمز لها بحرف ( أ ).
مساحة 2234م2 بناحية مركز البلينا ويرمز لها بحرف (ب).
وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها فى إقامة مدرستين (ثانوية، تعليم أساسى).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى