الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة التاسعة والخمسون
14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 161 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 1986 بإنشاء مدينة بنى سويف الجديدة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تعديل كردون مدينة بنى سويف الجديدة لتكون بمساحة 25135.97 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 4988 فدانًا نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة وذلك وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بـ ( أ ) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

(المادة الثانية)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 512.28 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بـ (ب) لصالح محافظة بنى سويف نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية بالمحافظة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى