الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة التاسعة والخمسون
14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 637 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1272م2، داخل الحيز العمرانى لقرية الحريزات الغربية - مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع مقترح بعرض 12م وبطول 12م.
الحد القبلى: شارع مقترح بعرض 14م وبطول 14م.
الحد الشرقى: شارع أسفلت بعرض 6م وبطول 90م.
الحد الغربى: جار أرض زراعية بطول 90م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
            (الموافق 6 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل