الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة التاسعة والخمسون
14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 639 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 118.4م2 والواقعة بحوض الكبارى، بناحية كفر حماد - مركز كفر صقر - محافظة الشرقية، لصالح وزارة الكهرباء، بالثمن الذى تحدده اللجان المختصة لإقامة لوحة توزيع كهرباء، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: فضاء حرم الطريق ثم طريق أسفلت كفر صقر/ أولاد صقر.
الحد القبلى: مدخل 4 ثم مبنى الوحدة المحلية بحانوت.
الحد الشرقى: دورة مياه وفضاء ملك الوحدة المحلية بحانوت.
الحد الغربى: فضاء مدخل الوحدة المحلية ثم سور المدرسة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والرسم الكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 6 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل