الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة التاسعة والخمسون
14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 642 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 200م2 الكائنة بحوض نمرة 5 زمام الحميدات بجوار الصالة المغطاة بمحافظة قنا لصالح مديرية الشئون الاجتماعية، بالمجان، لإقامة مقر لجمعية تنمية المجتمع للخدمات الاجتماعية بالحميدات، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء بعرض 7م.
الحد القبلى: سور الصالة المغطاة.
الحد الشرقى: جسر أسفلت نجع إبراهيم خليل.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 4م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 6 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل