الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة التاسعة والخمسون
14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 644 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 100م2 بعزب القصر بمركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة مبنى وحدة شئون اجتماعية بعزب القصر، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: شارع.
الحد الجنوبى: موقع مقترح لبيع سلع غذائية.
الحد الشرقى: حرم طريق أسفلت.
الحد الغربى: فضاء ملك الدولة.
ووفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 6 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل