الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة التاسعة والخمسون
14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 646 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 176م2 الكائنة بقرية سعد البلد - مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، لصالح هيئة الإسعاف المصرية بالمجان، لإقامة نقطة إسعاف طبى عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق أسفلت مقطع أبو سعد بطول 11م.
الحد القبلى: محطة رفع للصرف الصحى بطول 11م.
الحد الشرقى: شارع ثم مقر للمجلس الشعبى المحلى للقرية بطول 16م.
الحد الغربى: باقى محطة رفع للصرف الصحى بطول 16م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
            (الموافق 6 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل