الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة التاسعة والخمسون
14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 649 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2500م2 بناحية عزبة القرشى - البستان - التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة القرشى للتعليم الأساسى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: 16م + 9.7م + 28م ويحده شارع بعرض 4م.
الحد القبلى: بطول 52م ويحده شارع بعرض 6م مساكن.
الحد الشرقى: 11.30م + 30م + 25.17م ويحده شارع بعرض 6م وشارع بعرض 4م
الحد الغربى: بطول 71.79م ويحده شارع بعرض 7م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
            (الموافق 6 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل