الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة التاسعة والخمسون
14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 650 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 625م2 الكائنة بحوض السباخ نمرة 5 فصل رابع قطعة (11) بعزبة الخمسين بقرية بسنتواى، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص – محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بشارع مقترح بعرض 6م ثم أرض زراعية بطول الحد 25م.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 7.80م ثم مصرف صرف بطول 25م.
الحد الشرقى: 10م أرض زراعية ثم كتلة سكنية بطول الحد 25م.
الحد الغربى: 63م أرض زراعية ثم مصرف صرف ثم أرض زراعية بطول الحد 25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 6 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل