الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة التاسعة والخمسون
14 رجب سنة 1437هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 996 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 63 لسنة 2011 بإلغاء محافظتى حلوان و6 أكتوبر؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 588، 590 لسنة 2016 بتعديل نطاق بعض الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 13/ 1/ 2016؛
وعلى طلب محافظة الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تستمر تبعية الجزء الواقع من الوحدة المحلية لقرية المعتمدية غرب الطريق الدائرى "القوس الغربى" لمركز ومدينة كرداسة.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة الثالثة من القرار رقم 590 لسنة 2016 المشار إليه النص التالى:
"يضم الجزء الواقع جنوب الطريق الدائرى من حى الهرم إلى مركز ومدينة أبو النمرس واعتماد الطريق الدائرى حدًا فاصلاً بينهما".

(المادة الثالثة)

يُستبدل بنص المادة الرابعة من القرار رقم 590 لسنة 2016 المشار إليه النص التالى:
"تلغى الوحدة المحلية لمدينة كفر غطاطى ومنشأة البكارى وتعاد كشياختين تابعتين لحى الهرم وتنقل تبعيتهما الأمنية لقسم شرطة الأهرام".

(المادة الرابعة)

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 رجب سنة 1437هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل