الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 189هـ
الأحد 17 رجب سنة 1437هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2016م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 29 لسنة 2016
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2014 بشأن إضافة كلية التربية الرياضية - جامعة أسوان إلى كليات البند (عشرون) من المادة ألأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 4386 لسنة 2014 فى شأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية التربية الرياضية - جامعة أسوان؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 1795 لسنة 2015 بشأن إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية التربية الرياضية - جامعة أسوان؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
( ) كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان:
1 - قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.
2 - قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة الرياضية.
3 - قسم الإدارة الرياضية والترويح.
4 - قسم علوم الصحة الرياضية.
5 - قسم علم النفس والاجتماع الرياضى.
6 - قسم مسابقات الميدان والمضمار.
7 - قسم الألعاب الجماعية وألعاب المضرب.
8 - قسم المنازلات والرياضات المائية.
9 - قسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 6 من جمادى الأولى 1437 هجرية (الموافق 15/ 2/ 2016 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى