الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 189هـ
الأحد 17 رجب سنة 1437هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2661 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى كتاب الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
وعلى كتاب نقابة المحامين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز الوطنى للتنمية شبه جزيرة سيناء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية تنفيذه.
صدر فى 29/ 3/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم