الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 189هـ
الأحد 17 رجب سنة 1437هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1157 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - ترد الجنسية المصرية لكلٍ من الستة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ ياسر محمود محمد - وآخرهم السيد/ خالد جمال عيد).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 3/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار