الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 189هـ
الأحد 17 رجب سنة 1437هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1164 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج مها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 6/ 3/ 2016 بشأن طلب إبعاد ليبى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ أحمد عبد العزيز جاب الله صالح (ليبى الجنسية - مواليد 9/ 6/ 1995).

(المادة الثانية)

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 3/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار