الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 189هـ
الأحد 17 رجب سنة 1437هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 1008 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارة العامة للشئون الهندسية - إدارة التقسيم) بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل تقسيم محمود حمدى إبراهيم بحوض داير الناحية رقم (8) ضمن القطعة رقم (94) كدستر والكائنة شارع الأمل المعتمد فى 1974؛
وعلى مشروع الكلك المعتمد بتاريخ 24/ 12/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تعديل تقسيم محمود حمدى إبراهيم بحوض داير الناحية رقم (8) ضمن القطعة (94) كدستر، والكائنة شارع الأمل فى 1974، وذلك بضم القطعة رقم (7) من مشروع التقسيم والقطعة المجاورة لها والتعامل عليهما كقطعة واحدة كما هو موضح بمشروع تعديل التقسيم وطبقًا للإقرار والتعهد الصادر من صاحب الشأن.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد وتنازل/ أشرف سيد أبو سريع محمد زايد - مالك القطعة رقم (7) - من التقسيم المعتمد والقطعة المجاورة لها، والكائنة بشارع الأمل والبالغ مساحتها 278.96م2 طبقًا لكشف التحديد المساحى رقم 21 لسنة 2014 وعقد الملكية المؤرخ بتاريخ 1/ 10/ 2009 بأنه قبل ضم القطع المبينة بالرسم والتعامل عليها كقطعة واحدة وأنه متنازل بدون مقابل عن جميع شوارع التخطيط العام وملتزم بدفع جميع المرافق المستحقة عليها - إن وجدت -.
مادة 3 - يتعين الالتزام بالاشتراطات التالية:
1 - لا يجوز أن تجزأ أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - الشوارع التخطيطية طبقًا لمشروع التخطيط المعتمد بإدارة التخطيط العمرانى والمحددة طبقًا لشهادة خط التنظيم المعتمدة فى 23/ 12/ 2014
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 19/ 1/ 2016

محافظ الجيزة
لواء محمد كمال الدالي