الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 189هـ
الأحد 17 رجب سنة 1437هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 1772 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 16352 لسنة 2013 بشأن اعتماد مشروع التقسيم الخاص بشركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى بمساحة إجمالية 18807.07م2 بالموقع الكائن ش ترعة السواحل - إمبابة - حى شمال الجيزة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون الهندسية (إدارة التقسيم) مدينة الجيزة تعديل القرار المشار إليه؛
وعلى الكلك المعتمد فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل مشروع تقسيم شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى بحوض العمدة (7) - زمام إمبابة والمعتمد بالقرار رقم 16352 لسنة 2013؛ وذلك بضم القطعتين (10، 11) تقسيم والتعامل عليهما كقطعة واحدة.
مادة 2 - قبول الإقرار والتعهد الصادر من مفوض شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى بالتنازل عن جميع شوارع التخطيط العام وكذا الالتزام بدفع جميع المرافق المستحقة عليها.
مادة 3 - يتعين على الشركة المذكورة الالتزام بالاشتراطات التالية:
1 - التعامل على القطعتين (10، 11) المبينتين بالرسم المرفق كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز أن تجزأ أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
3 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.
4 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
5 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة.
6 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
7 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
8 - الشوارع التخطيطية طبقًا لمشروع التخطيط المعتمد بإدارة التخطيط العمرانى.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 2/ 2016

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالي