الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 189هـ
الأحد 17 رجب سنة 1437هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 1781 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مشروع تقسيم فردوس حافظ عابدين المعتمد بالقرار رقم 469 لسنة 1968 بحوض الشروة وابن داوود؛
وعلى كلك مشروع تعديل التقسيم سالف الذكر وذلك بضم القطعتين (14 و16) بمساحة 322.90م2 والتعامل عليهما كقطعة واحدة؛
وعلى الكلك المعتمد فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب مدينة الجيزة بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل التقسيم سالف الذكر؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد مشروع تعديل تقسيم فردوس حافظ عابدين المعتمد بالقرار رقم 469 لسنة 1968 بحوض الشروة وابن داوود بضم القطعتين (14 و16) بمساحة 322.90م2 ملك/ أحمد رزق حامد عبد الرازق والتعامل عليهما كقطعة واحدة.
مادة 2 - قبول الإقرار والتعهد الصادر من المالك/ أحمد رزق حامد عبد الرازق بضم القطعتين (14 و16) من مشروع التقسيم والتعامل عليهما كقطعة واحدة والتنازل عن جميع شوارع التخطيط العام ودفع جميع المرافق المستحقة عليها.
مادة 3 - يتعين الالتزام بالآتى:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.
3 - لا يجوز إقامة شوارع داخلية.
5 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
6 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
7 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - مراعاة شهادة خط التنظيم المعتمدة بتاريخ 9/ 7/ 2015
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 2/ 2016

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالي