الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 189هـ
الأحد 17 رجب سنة 1437هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2016م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 235 لسنة 2016

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 96 لسنة 1978 بإنشاء صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 535 لسنة 2012 بتسجيل منظمات البحوث التعاقدية الخاصة بالأبحاث الإكلينيكية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 595 لسنة 2012 بتسجيل جميع أخلاقيات البحث العلمى بالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العلمية والجامعات لدى الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 2015 بإعادة تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمى برئاسة وزيرى الصحة والسكان والبحث العلمى؛
وعلى القرار رقم 245 لسنة 2015 بتشكيل لجنتين منبثقتين عن لجنة أخلاقيات البحث العلمى المشكلة بالقرار قم 99 لسنة 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُعمل بمعايير الإنشاء والتسجيل المرفقة بهذا القرار عند إنشاء واعتماد مراكز الأبحاث الإكلينيكية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار مع النظام الأساسى المرافق فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 29/ 3/ 2016

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد