الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 189هـ
الثلاثاء 19 رجب سنة 1437هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3110 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2655 لسنة 2015 بإنشاء فرع توثيق نادى قضاة المنصورة؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9198 لسنة 2015 بتعديل القرار الوزارى رقم 2655 لسنة 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم 19198 لسنة 2015 المشار إليه بعاليه بحيث يعمل فرع توثيق نادى قضاة المنصورة طوال أيام الأسبوع.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 7/ 5/ 2016
صدر فى 7/ 4/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم