الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 189هـ
الثلاثاء 19 رجب سنة 1437هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2016م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 27 لسنة 2016

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة وتعديلاته؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى قرار السيد وزير الدولة لشئون الشباب رقم 122 لسنة 2013 بشأن تفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة باللائحة المشار إليها؛
وعلى مذكرة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بشأن حل مجلس إدارة مركز شباب البغدادى - إدارة شباب بلقاس وتعيين مجلس إدارة مؤقت؛
وعلى ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - حل مجلس إدارة مركز شباب البغدادى - إدارة شباب بلقاس لعدم قيامه بمباشرة اختصاصاته الواردة بلائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب.
مادة 2 - يُعين لمدة عام مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب البغدادى - إدارة شباب بلقاس على النحو التالى:

م الاسم تاريخ الميلاد الصفة
1 السعيد عبد العال محمد يونس 26/ 8/ 1986 رئيسً
2 جمعة رزق كمال على 2/ 2/ 1986 نائبً
3 إيهاب الصادوى جاد 19/ 9/ 1979 عضوًا فوق السن
4 ياسر شفيق البيومى 22/ 12/ 1979 عضوًا فوق السن
5 محمد الشحات أحمد أبو المعاطى 1/ 10/ 1992 عضوًا فوق السن
6 أحمد عبد الرحيم البدراوى 23/ 12/ 1991 عضوًا فوق السن
7 سامح عبد الرءوف محمد المغازى 1/ 8/ 1992 عضوًا فوق السن

مادة 3 - يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد للانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 11/ 1/ 2016

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام