الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 189هـ
الثلاثاء 19 رجب سنة 1437هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2016م

محافظة الفيوم
قرار رقم 128 لسنة 2016

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بتاريخ 31/ 3/ 2016 + مشروع تقسيم السيد عوض (2) شارع جمال عبد الناصر - طريق الفيوم/ القاهرة؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد مشروع تقسيم السيد عوض (2) بحوض الصنط نمرة (12) ضمن القطعة (122) شارع جمال عبد الناصر - طريق الفيوم/ القاهرة بمدينة الفيوم مساحته 1448.18م2 والمعتمد منا والمبين بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 51.6م شارع بعرض 10م نهاية الحيز.
الحد القبلى: بطول 21.3م شارع بعرض 16م.
الحد الشرقى: بطول 18.57م + 19.2م برج قائم.
الحد الغربى: بطول 22.25م + 18.54م برج قائم.
مادة 2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المبينة على الرسومات المعتمدة منا والخاصة بالمشروع.
مادة 3 - مشروع تقسيم السيد عوض (2) غير مخالف لقانون حماية المنشآت الكهربية ولا مانع لدى قطاع كهرباء الفيوم من السير فى إجراءات الترخيص للتقسيم، على أن تسدد قيمة مقايسات توصيل التيار الكهربى بعد الحصول على الرسومات الهندسية الخاصة بالمبانى المقام عليها التقسيم وارتفاعاتها والشوارع الموجودة بالتقسيم وأنواع النشاط طبقًا لكتاب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء الصادر بتاريخ 21/ 3/ 2016
مادة 4 - مشروع التقسيم مزود بشبكة مياه الشرب وكذلك الشوارع حول القطعة، والشركة ليس لديها مانع من السير فى إجراءات إنهاء ترخيص التقسيم المذكور، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة للشركة عند انتهاء الترخيص طبقًا لكتاب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم - قطاع المياه بتاريخ 27/ 4/ 2016
مشروع التقسيم مقام به خط للصرف الصحى ومقام بالجهود الذاتية بمعرفة الأهالى على أن يلتزم أصحاب التقسيم بسداد رسوم التوصيل عند البدء فيه ولا مانع من السر فى إنهاء إجراءات الترخيص للتقسيم طبقًا لكتاب شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى (قطاع الصرف الصحى) المؤرخ فى 27/ 3/ 2016
مادة 5 - الرصف يتم بعد توصيل جميع المرافق والانتهاء منها وتحت إشراف مديرية الطرق بعد سداد قيمة المقايسة التقديرية بالمجلس وموافقة السلطة المختصة على الرصف والإشراف.
مادة 6 - يتم توقيع المشروع على الطبيعة وإيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص قبل التصرف فى أى قطعة من أرضه.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره.
صدر فى 5/ 4/ 2016

محافظ الفيوم
مستشار/ وائل محمد نبيه مكرم