الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 189هـ
الثلاثاء 19 رجب سنة 1437هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2016م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 247 لسنة 2016

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على دستور 2014؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب اعتماد تعديل تقسيم المدينة المنورة بعزبة الشال - حى شرق مدينة المنصورة وذلك بإلغاء القطعة رقم (107) من التقسيم وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008؛
وووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - يعتمد تعديل تقسيم المدينة المنورة بعزبة الشال - حى شرق مدينة المنصورة وذلك بإلغاء القطعة رقم (107) من التقسيم وذلك طبقًا لأرقام وعروض الشوارع الموضحة بالكلك المرفق.
مادة 2 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الطالب.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وبعد الانتهاء من إتمام الإيداع فى الشهر العقارى.
صدر فى 9/ 3/ 2016

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام