الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 189هـ
الثلاثاء 19 رجب سنة 1437هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية الشباب والرياضة
الإدارة العامة للهيئات
قرار رقم 720 لسنة 2015
بتاريخ 29/ 11/ 2015

وكيل الوزارة - مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى مجال رعاية الشباب والرياضة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 345 لسنة 2009 بتغيير مسمى اللجنة الرياضية للعاملين بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للهيئات والمؤرخة فى 29/ 11/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - تغيير مسمى اللجنة الرياضة للعاملين بمركز القاهرة الدولة للمؤتمرات المشهرة برقم (319) بتاريخ 23/ 4/ 1996 بمقر الهيئة العامة لمركز المؤتمرات بشارع النصر - مدينة نصر لتصبح اللجنة الرياضية للعاملين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات طبقًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى مجال رعاية الشباب والرياضة طبقًا للنموذج الموحد الصادر من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالقرار رقم 29 لسنة 1979
مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، على أن تتحمل اللجنة تكاليف النشر.

وكيل الوزارة
مدير مديرية الشباب والرياضة
محمد محمود سويلم