الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 189هـ
الثلاثاء 19 رجب سنة 1437هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2016م

وزارة القوى العاملة
اتفاق عمل جماعى

إنه فى يوم الاثنين الموافق 22/ 2/ 2016
حرر فى تاريخه بين كل من:
أولاً - شركة لافارج للأسمنت مصر "ش. م. م"، ويمثلها فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد/ حسين جلال عبد الوهاب منسى بصفته العضو المنتدب، ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة".
ثانيًا - النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، منظمة نقابية عمالية، منشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، والكائن مقرها فى 9 شارع عماد الدين - القاهرة، ويمثلها فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد/ عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة، ويشار إليها فيما بعد بـ "النقابة العامة".
ثالثًا - اللجنة الإدارية للعاملين بشركة لافارج للأسمنت مصر، والمنتخبة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، والكائن مقرها بمقر مصنع شركة لافارج للأسمنت مصر، ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ أحمد سعد بصفته رئيس اللجنة الإدارية، ويشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة الإدارية".

التمهيد

بناءً على طلب اللجنة الإدارية للعاملين بشركة لافارج للأسمنت - مصر ومحضر الاجتماع المؤرخ 14/ 2/ 2016 والذى تم خلاله الاتفاق على النقاط التالية:
1 - إبرام اتفاق عمل جماعى لعام 2016
2 - حافز تشجيعى لتحسين الأداء فى عام 2016.
3 - الزيادة السنوية لعام 2016
4 - حوافز عام 2016
5 - أرباح عام 2015
وحيث تمت موافقة النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب على طلب اللجنة الإدارية للعاملين بشركة لافارج للأسمنت - مصر؛
بناءً عليه فقد تم الاتفاق بين الأطراف على توقيع هذه الاتفاقية:
أولاً - يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
ثانيًا - اتفقت اللجنة الإدارية للعاملين بشركة لافارج للأسمنت - مصر مع إدارة الشركة على إبرام اتفاق عمل جماعى وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من 22/ 2/ 2016 وتنتهى فى 21/ 2/ 2017
ثالثًا - حافز تشجيعى لتحسين الأداء فى عام 2016؛
رغبةً من الشركة فى تحفيز العاملين على المثابرة بالعمل لتحسين مستويات الأداء بالشركة، قررت الشركة صرف حافز تشجيعى لتحسين الأداء فى عام 2016 بما يساوى صافى 14.50 شهر (أربعة عشر شهرًا ونصف) من الأجر الأساسى للعاملين فى 31/ 12/ 2015
يسرى هذا الاتفاق على العاملين حتى الدرجة الوظيفية (17) المعينين بالشركة حتى 31/ 12/ 2015
بالنسبة للعاملين الذين تمت تعيينهم فى عام 2015 يتم صرف الحافز التشجيعى بالكامل للعامل الذى قضى فى خدمة الشركة 12 (اثنا عشر) شهرًا فى عام 2015، أما بالنسبة للعامل الذى قضى فى خدمة الشركة أقل من 12 (اثنى عشر) شهرًا فيتم صرف الحافز التشجيعى منسبًا لعدد شهور الخدمة فى عام 2015
يتم صرف الحافز التشجيعى أعلاه بحد أقصى فى الأول من مارس 2016 بشرط اعتماد النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب.
رابعًا - الزيادة السنوية لعام 2016:
تم الاتفاق على صرف الزيادة السنوية للعاملين لعام 2016 طبقًا لتقارير الأداء على النحو التالى:
الدرجات الوظيفية الأدنى وحتى الدرجة الوظيفية (10): متوسط الزيادة السنوية (9%).
الدرجات الوظيفية من (11) وحتى (15): متوسط الزيادة السنوية (7%).
الدرجة الوظيفية (16) والدرجات الوظيفية الأعلى: متوسط الزيادة السنوية (5%).
الزيادات السنوية المقررة أعلاه تشمل كافة أنواع العلاوات والزيادات التى قد تتقرر خلال عام 2016 بما فيها العلاوات الاجتماعية والعلاوات الخاصة فى حالة صدور قرار بإلزام القطاع الخاص بها.
خامسًا - حوافز عام 2016:
تصرف حوافز عام 2016 بالآلية التالية:
(6) أشهر تظل كما هى تصرف على مدار العام.
شهر يصرف فى منتصف شهر رمضان، أى الأسبوع الثالث من شهر يونيو (رمضان وعيد الفطر المبارك).
شهر يصرف فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (دخول المدارس).
شهر يصرف فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (عيد الأضحى).
شهر يصرف فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر (عيد الميلاد المجيد).
متوسط شهرين من الأجر الأساسى (حافز الأداء عن عام 2016) يصرف فى شهر مارس 2017 وذلك طبقًا لتقارير الأداء.
من حق الشركة خصم ما تم صرفه من حوافز فى حالة عدم استمرار عجلة الإنتاج أو التسليمات.
سادسًا - أرباح عام 2015:
تم الاتفاق على أن يتم توزيع نصيب العاملين من أرباح السنة المالية المنتهية فى 31/ 12/ 2015 طبقًا للقانون وما تقره الجمعية العمومية للشركة والمقرر انعقادها فى 7/ 4/ 2016
سابعًا:
هذا الاتفاق مرتبط باستمرار عجلة الإنتاج والشحن.
فى حالة مخالفة أى بند من بنود هذه الاتفاقية تعتبر هذه الاتفاقية ملغية، مع حق الشركة فى خصم ما تم صرفه من حوافز فى حالة عدم تحقيق الشرط السابق.
ثامنًا:
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على العاملين بشركة لافارج للأسمنت - مصر.
تاسعًا:
مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تبدأ من 22/ 2/ 2016 وتنتهى فى 21/ 2/ 2017
عاشرًا:
يُلغى أى نصٍ يُخالف نصوص هذا الاتفاقية أينما ورد.
أحد عشر:
1 - أى نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يتم تسويته عن طريق التحكيم طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
2 - تحررت هذه الاتفاقية من سبع نسخ بيد كل طرف نسخة، وخمس نسخ للشركة للعمل بموجبها.

النقابة العامة
لصناعات مواد البناء والأخشاب
(إمضاء)
اللجنة الإدارية للعاملين
بشركة لافارج للأسمنت - مصر
(إمضاء)
شركة لافارج للأسمنت - مصر
(إمضاء)