الوقائع المصرية - العدد 98 - السنة 189هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1437هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 215 لسنة 2016
بتاريخ 5/ 3/ 2016
باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة السكنية الثانية عشرة
بمدينة السادات بمساحة 9.22 فدان
والمخصصة لشركة التلوانى للمقاولات العامة والاستثمار العقارى والتجارة
لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الأسناد رقم (143) بتاريخ 22/ 3/ 2015 لقطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة السكنية الثانية عشرة بمساحة 9 أفدنة لإقامة نشاط عمرانى متكامل بمدينة السادات؛
وعلى محضر الاستلام لقطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة السكنية الثانية عشرة بتاريخ 12/ 5/ 2015 وبلغت المساحة طبقًا لكشف تحديد المساحة الفعلى على الطبيعة 38717.75م2، أى ما يعادل 9.22 فدان؛
وعلى خطاب جهاز مدينة السادات رقم (14413) بتاريخ 23/ 8/ 2015 والمتضمن الموقف العقارى والمالى ومرفقًا به كراسة الشروط والمواصفات التى تم على أساسها تخصيص قطعة الأرض موضوع الدراسة والسجل التجارى للشركة والمتضمن ما يفيد قيام الشركة بسداد قيمة الفارق فى مساحة الأرض بين أمر الإسناد ومحضر الاستلام؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 22/ 9/ 2015 بين الهيئة وشركة التلوانى للمقاولات العامة والاستثمار العقارى والتجارة لقطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة السكنية الثانية عشرة بمدينة السادات بمساحة 9.22 فدان، أى ما يعادل 38717.75م2 تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة السادات؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم من الشركة لقطعة الأرض موضوع الدراسة والمعتمد بتاريخ 20/ 12/ 2015؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية اللازمة نظير المراجعة الفنية للمخطط بتاريخ 24/ 12/ 2015 بموجب الشيك رقم (25017331)؛
وعلى خطاب السيد د. محاسب نائب ريس الهيئة للشئون المالية والإدارية برقم (2053) بتاريخ 14/ 1/ 2016 والمنتهى بالإحاطة والتنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى التعهد الوارد برقم (41286) بتاريخ 24/ 1/ 2016 بما يفيد بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة السادات بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة التلوانى للمقاولات العامة والاستثمار العقارى والتجارة لاعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة السكنية الثانية عشرة بمدينة السادات بمساحة 38717.75م2، أى ما يعادل 9.22 فدان وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 2/ 3/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 9.22 فدان، أى ما يعادل 38717.75م2 (فقط ثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر مترًا مربعًا و75/ 100 من المتر المربع لا غير) بالمنطقة السكنية الثانية عشرة بمدينة السادات والمخصصة لشركة التلوانى للمقاولات العامة والاستثمار العقارى والتجارة لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 22/ 9/ 2015 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختصة بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالعقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 8 - تقوم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى