الوقائع المصرية - العدد 98 - السنة 189هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1437هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2016م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 216 لسنة 2016

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعروضة علينا بشأن طلب اعتماد المخطط التفصيلى لقطاع قبلى الطريق الدائرى التابع لمركز ومدينة المنصورة - محافظة الدقهلية وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لمدينة المنصورة؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لقطاع قبلى الطريق الدائرى التابع لمركز ومدينة المنصورة - محافظة الدقهلية، وذلك طبقًا للكلك المرفق والذى يعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2 - يُعمل بالمعايير الخاصة للمخطط طبقًا للأسس والاشتراطات التالية:
1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة.
2 - الحفاظ على جميع العروض التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هو وتعتبر فرق العروض أماكن انتظار سيارات، مع الالتزام بالارتفاع طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرة ونصف عرض الشارع وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
3 - الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (16) للقانون رقم 119 لسنة 2008
4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الوحدة المحلية المختصة.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 3/ 3/ 2016

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام