الوقائع المصرية - العدد 98 - السنة 189هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1437هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2016م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 309 لسنة 2016
بتاريخ 29/ 3/ 2016

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (455) الصادر بتاريخ 5/ 5/ 2015 والمتضمن غلق المقر الكائن 32 عمارات العبور - صلاح سالم - الدور الأول - مصر الجديدة - محافظة القاهرة تحت اسم شركة سفارى إيجيبت تورز، لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركة السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن فى 32 عمارات العبور - صلاح سالم - الدور الأول - مصر الجديدة - محافظة القاهرة - تحت اسم شركة سفارى إيجيبت تورز.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان