الوقائع المصرية - العدد 98 - السنة 189هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1437هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2016م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 986 لسنة 2015
بتاريخ 24/ 11/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة العامة للمركز الثقافى القومى
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 46 لسنة 1995 بقبول تسجيل صندوق
التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للمركز الثقافى القومى برقم (554)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية للصندوق المنعقدين فى 20/ 8/ 2014، 15/ 10/ 2015
بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 20/ 8/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات
تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 178 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة
بتاريخ 28/ 6/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 17/ 11/ 2015؛
قـرر:
مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادتين (4/ هـ/ 2، 5/ ب) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات)
والمادة (8/ أ، ب) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(هـ) أن يسدد رسم العضوية طبقًا للجدول الآتى:
2 - الحد الأقصى لسن الانضمام (32) عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط
سدادهم رسم عضوية إضافيًا يسدد لمرة واحدة طبقًا للجدول التالى:
السن (بالسنوات) |
رسم العضوية الإضافى (بالجنيهات) |
33 | 274 |
34 | 747 |
35 | 1253 |
36 | 1589 |
37 | 2184 |
38 | 2821 |
39 | 3502 |
40 | 4228 |
41 | 4717 |
42 | 5554 |
43 | 6446 |
44 | 7397 |
45 | 8409 |
46 | 9092 |
47 | 10244 |
48 | 11473 |
49 | 12783 |
50 | 14181 |
51 | 15127 |
52 | 16780 |
53 | 18550 |
54 | 20450 |
55 | 22491 |
56 | 23929 |
57 | 26372 |
58 | 29015 |
59 | 31882 |
يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السن نسبيًا.
مادة 5 - تتكون الاشتراكات من الآتى:
(ب) اشتراك إضافى بواقع خمسة وأربعين جنيهًا شهريًا ويسدد سنويًا من أى مستحقات مالية
للأعضاء أو أية موارد إضافية ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذا المورد
بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقه أو عدم تحقيق جزء منه يتعين على مجلس
إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى
واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا
أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحدد وفقًا لسن العضو عند الانضمام وطبقًا للجدول
التالى:
السن عند الانضمام | الميزة التأمينية المستحقة (بالألف جنيه) |
أقل من 26 سنة | 42 |
من 26 سنة وأقل من 31 سنة | 41 |
من 31 سنة وأقل من 36 سنة | 40 |
من 36 سنة وأقل من 41 سنة | 39 |
من 41 سنة وأقل من 46 سنة | 38 |
من 46 سنة وأقل من 51 سنة | 37 |
من 51 سنة وأقل من 56 سنة | 35 |
من 56 سنة وأقل من 60 سنة | 35 |
ويشترط للحصول على ميزة التقاعد ألا تقل مدة الاشتراك عن خمس سنوات
وفى حالة الإحالة للتقاعد بلوغ السن قبل استيفاء الحد الأدنى لمدة الاشتراك يلتزم العضو
بالاستمرار فى العضوية لحين استكمال هذه المدة.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية
وفقًا لمدد الاشتراك وطبقًا للجدول التالى:
مدة الاشتراك | الميزة التأمينية المستحقة (بالألف جنيه) |
أقل من 5 سنوات | 35 |
من 5 سنوات وأقل من 10 سنوات | 36 |
من 10 سنوات وأقل من 15 سنة | 37 |
من 15 سنة وأقل من 20 سنة | 38 |
من 20 سنة وأقل من 25 سنة | 39 |
من 25 سنة وأقل من 30 سنة | 40 |
من 30 سنة وأقل من 35 سنة | 41 |
من 35 سنة فأكثر | 42 |
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية
العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
رئيس الهيئة شريف سامى |