الوقائع المصرية - العدد 98 - السنة 189هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1437هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1094 لسنة 2015
بتاريخ 31/ 12/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بمركز البحوث الزراعية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 176 لسنة 2005 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمركز البحوث الزراعية برقم (770)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 26/ 5/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 31/ 12/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 11/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 24/ 12/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ 2) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (8/ أ، 9، 13 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2014 ثابتًا بقيمته فى هذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق وتعتمدها الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5):
2 - رسم الانضمام للعضو بواقع عشرين جنيهًا.
الباب الثالث: (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية.
2 - الوفاة.
3 - العجز الكلى المستديم؛
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية تحسب بواقع شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق، على أن يكون الحد الأدنى لميزة الوفاة أو العجز الكلى المستديم خمسة أشهر من ذات الأجر.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو النقل أو المعاش المبكر:

يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب طبقًا للمادة (8/ أ) ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ
انتهاء الخدمة
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 سنة 8%
31 سنة 8%
32 سنة 9%
33 سنة 10%
34 سنة 11%
35 سنة 12%
36 سنة 13%
37 سنة 14%
38 سنة 15%
39 سنة 16%
40 سنة 18%
41 سنة 19%
42 سنة 21%
43 سنة 23%
44 سنة 25%
45 سنة 27%
46 سنة 30%
47 سنة 33%
48 سنة 36%
49 سنة 39%
50 سنة 42%
51 سنة 46%
52 سنة 50%
53 سنة 55%
54 سنة 60%
55 سنة 65%
56 سنة 71%
57 سنة 77%
58 سنة 84%
59 سنة 92%

مع مراعاة ما يلى:
يجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات المسددة من العضو.
تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة.
يحسب السن فى تاريخ انتهاء الخدمة بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الخدمة.
تحسب فروق السن نسبيًا.
مادة (13 مكررًا):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
ثانيًا - إلغاء المادة (10) من الباب الثالث (المزايا).
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى