الوقائع المصرية - العدد 98 - السنة 189هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1437هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9355 لسنة 2013
بتاريخ 31/ 10/ 2013

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 29/ 10/ 2013؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية شباب بكرة للتنمية.
التابعة لإدارة: شرق م. نصر.
وعنوانها: ش الإمام على من ش الزهور.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية دينية.
النشاط: فصول لتحفيظ القرآن الكريم - فصول تقوية - محو الأمية - ندوات ثقافية ودينية للتوعية - نادٍ اجتماعى - رحلات ثقافية وترفيهية - الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة - دورات تدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب الآلى - مجلة تعبر عن أنشطة الجمعية - معاهد وكليات ومدارس خاصة - مكتبات ثقافية وعلمية ودينية.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام