الوقائع المصرية - العدد 98 - السنة 189هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1437هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2016م
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10112 لسنة 2016
بتاريخ 27/ 3/ 2016
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 22/ 3/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد مؤسسة وادى النيل للاستشارات والتدريب الإعلامى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة
2002
التابعة لإدارة: حلوان الاجتماعية.
عنوان المقر: حلوان - المشروع الأمريكى - وحدة رقم (1) - بلوك (21) مجاورة (10).
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - حقوق الإنسان - نشاط أدبى - الصداقة بين
الشعوب - حماية البيئة والمحافظة عليها.
على أن يتم تنفيذ جميع الأنشطة بعد موافقة الجهات المختصة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا
لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: فقط عشرة آلاف جنيه لا غير.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ سلامة سعد نصر |