الوقائع المصرية - العدد 98 - السنة 189هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1437هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2016م

محافظة القاهرة - إدارة شرق م. نصر الاجتماعية
قسم الجمعيات
قرار تعديل رقم 9 لسنة 2016
بتاريخ 5/ 3/ 2016

مدير عام إدارة شرق م. نصر الاجتماعية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة لهما؛
وعلى محضر اجتماع المؤسسين لمؤسسة المنار لتنمية المجتمع المحلى المنعقدة بتاريخ 16/ 11/ 2015؛
وعلى محضر لجنة التخطيط والتنسيق بالاتحاد الإقليمى المنعقد بتاريخ/ / ؛
وعلى مذكرة قسم الجمعيات بخصوص طلب الموافقة على شهر التعديل المطلوب إدخاله على النظام الأساسى للمؤسسة المذكورة بتاريخ 3/ 3/ 2016؛

قـرر:

أولاً - يُشهر التعديل الذى وافق عليه المؤسسون لمؤسسة المنار لتنمية المجتمع المحلى فى الاجتماع المنعقد بتاريخ 16/ 11/ 2015 والمقيدة برقم (4975) فى 10/ 11/ 2001 وهو كالآتى:

رقم المادة قبل التعديل بعد التعديل
1 عنوان المقر: ش الورشة - الكيلو (4) - عزبة الهجانة. عنوان المقر: 9ش عثمان بن عفان - عزبة الهجانة - م. نصر.
2 مستوى النطاق الجغرافى: محافظة القاهرة. مستوى النطاق الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
3 تعمل عن طريق الأنشطة الآتية:
تقديم المساعدات المادية والعينية - كفالة الطفل اليتيم - مستوصف خيرى علاجى - رحلات الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة - القيام بالرحلات الثقافية والترفيهية والسياحية لزيارة الأماكن المقدسة - معارض وأسواق خيرية دائمة ومؤقتة - مركز تعليمى للتدريب على الكمبيوتر واللغات - فتح فصول تقوية بأسعار رمزية - محو الأمية - ندوات - حضانات رضع وعادية - نادى طفل - مشغل لتدريب السيدات - نادى مسنين ودار مسنين - مشروع لخدمة المرأة العاملة لتجهيز الوجبات الغذائية.
على أن تنفذ جميع الأنشطة طبقًا لنص المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002
تعمل عن طريق الأنشطة الآتية:
تقديم المساعدات المادية والعينية - كفالة الطفل اليتيم - مستوصف خيرى علاجى - رحلات الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة - القيام بالرحلات الثقافية والترفيهية والسياحية لزيارة الأماكن المقدسة - معارض وأسواق خيرية دائمة ومؤقتة - مركز تعليمى للتدريب على الكمبيوتر واللغات - فتح فصول تقوية بأسعار رمزية - محو الأمية - ندوات - حضانات رضع وعادية - نادى طفل - مشغل لتدريب السيدات - نادى مسنين ودار مسنين - مشروع لخدمة المرأة العاملة لتجهيز الوجبات الغذائية - إنشاء جمعية إسكان للأعضاء.
على أن تنفذ جميع الأنشطة طبقًا لنص المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002

ثانيًا - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره

وكيل الوزارة - مدير المديرية
(إمضاء)