الوقائع المصرية - العدد 98 - السنة 189هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1437هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية الشباب والرياضة
قرار شهر رقم 323 لسنة 2016

مدير مديرية الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ولوائحه وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 90 لسنة 2013 باعتماد لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب؛
وعلى الأوراق المقدمة لشهر مركز شباب بلقس - مركز إدارى قليوب؛
وعلى عقد الإيجار المؤرخ فى 28/ 2/ 2016 من هيئة الأوقاف بمساحة 5570.80م2 لمدة ثلاث سنوات؛
وعلى موافقة مديرية أمن القليوبية على الإشهار؛

قـرر:

مادة أولى - ووفق على شهر مركز شباب بلقس - مركز إدارى قليوب - قليوبية "إشهارًا مؤقتًا لمدة عام" تحت رقم (323) بتاريخ 13/ 4/ 2016 طبقًا للمادة الثالثة من الباب الأول من الأحكام العامة من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته وطبقًا للمادة رقم (5) من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية طبقًا للمادة رقم (11) من القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته.
مادة ثالثة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية.
صدر فى 13/ 4/ 2016

مدير المديرية
محسن الحملاوى
رئيس الإدارة المركزية
لمركز الشباب والهيئات
(إمضاء)